الشهيد الثاني
270
مسالك الأفهام
وإذا عفت عن نصفها أو عفا الزوج عن نصفه لم يخرج عن ملك أحدهما بمجرد العفو ، لأنه هبة فلا ينتقل إلا بالقبض . نعم ، لو كان دينا على الزوج ، أو تلف في يد الزوجة ، كفى العفو عن الضامن له ، لأنه يكون إبراء ، ولا يفتقر إلى القبول على الأصح . أما الذي عليه المال فلا ينتقل عنه بعفوه ما لم يسلمه .
--> ( 1 ) البقرة : 237 .